مجلس الوزراء يوافق على منح تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025.
وحدد مشروع القانون عدداً من المعايير التي يتم من خلالها تحديد نطاق عمل المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، منها: مواعيد آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب وقت العمل بهذا القانون أو بيانات الإقرار الضريبي الأول المقدم من المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب. ولم يتم فرض الضريبة عليها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، بالإضافة إلى بيانات الإقرار المقدمة من المشروع الذي يقوم بتسجيل الضريبة بعد نفاذ هذا القانون أو البيانات المتوفرة من خلال الفاتورة الإلكترونية أو نظام الاستلام الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد متطلبات الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة بموجب هذا القانون، بما في ذلك: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المحددة في هذا القانون في المواعيد القانونية والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني حسب مستوى الخدمة. يتم إصدار قرار من رئيس القسم وإصدار الفواتير أو الإيصالات المطلوبة.
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات التالية: الأنشطة الاستثمارية المهنية التي تحقق ما لا يقل عن 90% من رقم أعمالها السنوي من المشورة المهنية لشخص أو شخصين، وكذلك المشاريع التي يتم فيها تنفيذ فعل أو سلوك مع نية الدخول تحت مظلة هذا القانون بشكل غير مشروع بما في ذلك تقسيم أو تقسيم النشاط القائم دون مبرر اقتصادي. ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب، ويجوز استبعاد بعض الأنشطة بقرار من وزير المالية.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تسحب طلبها للاستفادة من هذه الأحكام قبل انقضاء خمس سنوات من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويخضع ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون لقانون الضرائب أو قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، ينص مشروع القانون على إعفاء المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم تنمية الصندوق الحكومي ورسوم الدمغة ورسوم التوثيق والتصديق على اتفاقيات تأسيس الشركات والفروع واتفاقيات التسهيلات الائتمانية وغيرها. ويعفى الرهون العقارية المتعلقة بنشاطهم التجاري، وكذلك الضمانات الأخرى التي يقدمونها للحصول على التسجيلات العقارية اللازمة لإقامة هذه المشاريع، من الضرائب والرسوم المذكورة أعلاه.
كما تعفى الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو منشآت الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
لا تخضع توزيعات الأرباح الناشئة عن تشغيل المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المفروضة على هذه التوزيعات وفقا لقانون ضريبة الدخل. ويحدد مشروع القانون ضريبة الدخل الواجب أداؤها على المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الاستقطاعات أو الدفعات المقدمة على حساب الضريبة المقرر في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
يجب أن يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج إقرار ضريبي سنوي منفصل عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر به قرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس المصلحة يجب تقديمه في نفس المواعيد المحددة في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المذكور أعلاه. ويجب تقديم ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض، في الشهر التالي للموعد النهائي المرتبط بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشاريع الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوي وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة المذكور أعلاه، مقرونا بسداد الضريبة.
تتم عملية تدقيق الإقرارات الضريبية للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون على مستوى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
كما تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بنظم حفظ السجلات المبسطة، وإمساك الدفاتر ، وثائق. والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس المصلحة.