الكويت.. مرسوم أميري بتعديل قانون الجنسية
صدر الكويت اليوم الاثنين، مرسومًا بقانون رقم 116 لسنة 2024، تعديل بعض الألعاب الرسوم الأميري رقم 15 قرار 1959 بقانون الجنسية كويتية.
بحسب ما نشرته جريدة «القبس»، جاء ذلك، بعد الانجليزى على المرسوم الأميري رقم 15 قرار 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين التاريخ هو 84 في عام 2024 رسميا، والمراسيم القضائية له، و لكن على عرض النائب الأول يشغل منصب وزير ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، فيما يلي نص التأثيرات الجديدة:
المادة أولا
يستبدل بنص الفقرتين الأولى المستعملة من المادة (7)، نصوص المواد (😎 و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) قرار 1959 المشار إليه، النصوص أمثلة:
المادة (7) فقرة أولى وثانية:
لا يترتب على كسب الأجانب الجنسية الكويتية أن تصبح كويتية، يتناسب أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيارهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وتسري علي القتالية في حالة باقتهم على الجنسية الكويتية، تنزيل المادة السابقة.
المادة 8
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويت أن تصبح كويتية.
مادة (13)
يقوم بمرسوم بناء على عرض الوزير الداخلي، وسحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي يكسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات القادمة:
1 على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه الموضوع التابع.
2- إذا حكم عليه الخفافيش بعد منحه الجنز بالشرف أو الأمانة أو جريمة جرائم أمن الدولة أو الخارجي أو في جريمة المساس الإلهية أو الأنبياء أو الذات أميرية.
3- إذا فصل تأديبيا من الحكومة الحكومية، بحيث يستمر بالشرف أو الأمانة خلال سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4- هذه الحالة الجنسية الكويتية لمن قد تكسبها شخصيًا التابعة.
5- إذا توافرت المفاضلة لدى المحاكم القضائية المتعلقة بالترويج له لمبادئ الكون تقوي النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في جميع أنحاء العالم أو أنتم إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة الجنسية الكويتية لمن يكون كسبها معه الشخصية التبعية.
المادة
تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) إلى المرسومي رقم (15) نهائي 1959 ماهر نصها قادم
يجب أن يتخذ قرار من وزير الداخلية حيث القاصر المولود من أم كويتية بشكل أصلي، تحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه أجنبيًا أسيراً أو طلقت أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها، الكويتيين لحين بدأته سن الرشد.
كما أضافت فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) قراراً 1959 المشار إليها:
يمكن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في أو سحب أو فقد وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير الداخلية الداخلية.
مادة ثالثة
يلغى كل البند (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) قرار 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة الرابعة
على الوزراء – كل ما يتعلق به – ينفذ هذا المشاعر بقانون ويشعر به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .