حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. قوى عاملة النواب توافق على المادة 51 من قانون العمل
وافقت لجنة العمل على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي تنظم حصول العاملات على إجازة الأمومة.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المادة بعد تعديلها بالنص الذي أقرته اللجنة، والذي جاء نصه: “للعاملة الحق في إجازة أمومة لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبقها والفترة التالية لها”. ولا تقل مدة إجازة ما بعد الولادة عن 45 يوماً، على أن تقدم شهادة طبية تشير إلى الموعد المتوقع للولادة. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ولا يحق للموظفة الحصول على إجازة أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
وأصر أعضاء اللجنة على منح الموظفة الحق في إجازة أمومة لمدة ثلاث فترات دون التقيد بانقضاء مدة معينة منذ بدء عملها في المؤسسة.
كما وافقت اللجنة على صياغة المادة 51 من مشروع القانون، والتي تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة.
تمت الموافقة على المادة 52 من المشروع التي تنص على أن العاملة التي ترضع طفلها في السنتين التاليتين للوضع بالإضافة إلى ساعة الراحة المقررة لها الحق في فترتين إضافيتين من الرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، و للموظف الحق في الجمع بين الفترتين.