مجلس النواب يبدأ مناقشة الإجراءات الجنائية.. والهنيدي: التزمنا بالنصوص الدستورية واستجبنا للحوار الوطني
الهنيدي: استجبنا لبعض طلبات المحامين ودرسنا مقترحات الصحفيين والتي يوجد في بعضها شبهات جدية بعدم الدستورية. وينص صراحة على أن للشقق حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها دون أمر من المحكمة
بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي أعدته اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشارك في مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس نقابة المحامين عبد الحليم علام وبعض أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
وينظم مشروع القانون، الذي يتكون من 541 مادة، والذي أعدته لجنة فرعية شكلها المجلس وأقرته الحكومة خلال مناقشتها في اللجنة الدستورية في سبتمبر الماضي، الضوابط أثناء التحقيقات واعتقال المتهمين والحبس الاحتياطي. وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا بين الصحفيين والمحامين والمحامين.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب ابراهيم الهنيدي تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وقال إن اللجنة اطلعت على النصوص الدستورية التي تغير فلسفة قانون الإجراءات الجزائية الحالي وتفرض التزامات على الدولة كما تم استعراض توصيات بعض المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وفي نهاية المطاف، وضعت اللجنة المشتركة، تماشياً مع رؤية اللجنة الفرعية، قانوناً متكاملاً يطبق فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتواكب التطورات التكنولوجية.
ومن أهم هذه السمات التأكيد على المسؤولية الأصيلة لمكتب المدعي العام في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية ومباشرتها وفقا للدستور، بدلا من قاضي التحقيق. كما ينص صراحة على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالات الطوارئ أو الخطر، إلا بناء على أمر قضائي مسبب.
ويحافظ القانون على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي وهدفه أمن التحقيقات، وذلك من خلال موافقة كامل اللجنة الفرعية المعنية بتخفيض الحبس الاحتياطي والحد الأقصى له، فضلا عن التنظيم المتكامل لقضايا التعويض الناشئة. من الحبس الاحتياطي وآلية المطالبة بهذا الادعاء تطبيقاً للمادة 54 من الدستور وإجازة التعويض المعنوي والأخلاقي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر.
وتماشياً مع تحول الدولة نحو التحول الرقمي، تم أيضاً تطوير التنظيم المتكامل لأنظمة الإعلان، دون التخلي عن أساليب الإعلان التقليدية التي تعتبر الأساس في هذا المجال. وتم التصدي لظاهرة تشابه الأدلة من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق العدد الوطني للمتهمين وحصر الاختصاص في أوامر المنع من السفر وإدراجها في قوائم مراقبة الوصول إلى اختصاص المدعي العام أو نائبه أو قاضي التحقيق المسؤول، مع الضرورة، لإصدار قرار مسبب، ولمدة زمنية معينة.
كما ينظم جلسات الاستماع عن بعد لضمان تبسيط الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في الوقت المناسب، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة بما يتماشى مع الضمانات الدستورية. وأشار إلى أنه تمت إعادة صياغة المواد الخاصة بحق الدفاع بإضافة المزيد من الضمانات وإقرار مبدأ “لا محاكمة دون محام” وتفعيل حق المتهم في الصمت كأحد الضمانات التي قررها الدستور المصري لحماية الحقوق. من ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.
تخضع مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز للرقابة القضائية، مع إلزام القائمين عليها باحترام حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وفقا للدستور، وتفعيل حماية حقوق المرأة والطفل وتوفير الأحكام اللازمة لذلك. المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وبين أنه تلقى بياناً من مجلس الوزراء حول توصيات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، وقال الهنيدي إن اللجنة بحثت هذه التوصيات وأدرجت بعضها في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بالإضافة إلى دمج بعض التوصيات في قوانين أخرى غير قانون الإجراءات الجنائية الذي أوصت به اللجنة.
وقال إن اللجنة درست بعناية فائقة كل ما تم مناقشته حول مشروع القانون. ومن أهم الرؤى التي تلقتها اللجنة مقترحات نقابة المحامين. وقد تم مناقشة ذلك بالتفصيل في اجتماعات اللجنة والرؤى المطروحة في المواد المراد تغييرها وفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها واستجابت نقابة المحامين للتغييرات المطلوبة.
كما تلقت اللجنة اقتراحات من نقابة الصحفيين. ورحبت اللجنة بمقترحات الصحفيين وأخضعتها للمراجعة الفنية في إطار الالتزام بأحكام الدستور ومراعاة أصول الصياغة التشريعية. وتبين أن بعض هذه التعديلات سبق أن تم تنفيذها في المناقشات بناء على طلب النواب أو المحامين، وبعض التعديلات لم يمكن العمل بها لأنها تضمنت شبهات جدية بعدم الدستورية.