نقابة الصحفيين ترسل لمجلس النواب تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وتضمن تعليق النقابة رسالة من البلشي إلى رئيس مجلس النواب.. وورقة قانونية من 47 صفحة أعدتها لجنة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على رد البرلمان. ويؤكد البلشي على أهمية الحوار المجتمعي قبل إقرار القانون لضمان تنفيذه بما يحفظ الحقوق والحريات ويعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة. نقيب الصحفيين: تعليق النقابة هو عماد المصلحة العامة بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى بالقانون ولا يخدم الأغراض النقابية أو المهنية فقط. وتصر النقابة على استبدال عبارة “خارج الاجتماع” في المادة (15) بعبارة “في الاجتماع”… وتقدم تعديلاً على المادة (266) بشأن نشر ونقل محاضر الاجتماعات.
قدمت نقابة الصحفيين إلى مجلس النواب ردها على رد المجلس على تعليقات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتضمن الرد رسالة من نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية من 47 صفحة بعنوان “تعليقات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب” على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي أعدته اللجنة القانونية المشكلة من النقابة.
وشدد نقيب الصحفيين على دعوات النقابة إلى أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل صدوره، موضحا أن تعليق النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة هذا الحوار ويرتكز على البصيرة والإصرار. أن القانون يمثل حجر الزاوية في نظام العدالة، الأمر الذي يتطلب مناقشة جدية وواسعة للنصوص التي يقدم فيها. جميع الرؤى، وأن هدف الاتحاد في رده يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى التكيف مع النصوص القانونية العامة بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين والمجتمع ككل، وهو أسمى الهدف الذي علينا جميعا أن نسعى لتحقيقه.
وشدد البلشي على أن جهد نقابة الصحفيين، بحسب المحكمة الدستورية العليا، في دراسة نواقص مشروع القانون ومناقشة آثاره السلبية المحتملة، هو في الأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي المزعوم قبل إقرار القواعد القانونية -الخطيرة بشكل خاص. منها – حسب تعريف القانون – من منظور مثالي – باعتبارها “أداة تخلق التوازن داخل الجماعة الواحدة بين تجاربها السابقة وتطلعاتها المستقبلية لضمان موافقة أعضائها على قبول النصوص الواردة فيه”، ويصبح القانون إلى تطوير تعريف منطقي مقبول عموما، لضمان أن يكون اعتماده طوعيا ومبنيا على التعاون في مجال تنفيذه، وبعبارة أخرى، لضمان أن القانون يجب أن يبلور القيم التي تنتجها التجربة الاجتماعية، وكلما اقتربت منهم كلما كان ذلك أفضل لضمان ترسيخ مفهوم العدالة التطبيقي.
وأوضح البلشي أن أحكام الدستور والأسس التي أرستها المحكمة الدستورية لصيانة حقوق المجتمع وحرياته المصونة هي نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعليق، مؤكدا أمله في أن يساهم التعليق في وأننا معًا سنساعد في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع وضمان تنفيذه بطريقة تحترم حقوقه وحرياته وتعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وشدد البلشي على أن نقابة الصحفيين تثمن ما ورد في رسالة البرلمان للنقابة والتي جاء فيها: “احترام الرأي شيء مقدر حتى لو اختلفنا معه طالما أن صاحبه يمثل نقطة رأي”. الرأي” وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم الحجج والأدلة المضادة على أسس موضوعية. أساسها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في جو من التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
وأكد أن تعليق النقابة على رد مجلس النواب جاء من منطلق المصلحة العامة وأن الردود الواردة فيه لم تكن للأغراض النقابية أو المهنية فحسب، بل خدمت الإيمان بضرورة هذا النقاش والدفاع عن الحقوق العامة. والحريات في هذا المجتمع بما يضمن حق المواطن الذي له المصلحة الأولى في هذا القانون.
من ناحية أخرى، انقسمت ورقة تعليق النقابة التي أعدها المحامون نجاد البرعي وأحمد راغب ومحمد الباقر، إلى ثلاثة أقسام. الأول كان بعنوان “ملاحظات عامة على رد مجلس النواب”. “وتضمن أربعة تعليقات رئيسية، من بينها إجابات واضحة بتعليقات لم تكن موجودة. جاء ذلك في رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، والتي أشارت إلى “العيوب والمخالفات الدستورية المرتبطة بمشروع القانون، والذي يعد بمخالفته لمواد الدستور بمثابة إبطال” وأثره.” ويبلغ عدد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية نحو عشرين صفحة. رغم أنه ورد بوضوح أن حوالي (42) مادة من مواد المشروع غير دستورية أو تنتهك بشكل واضح أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو غيره من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
كما أشار التعليق إلى أن الرد لم يتضمن ما ورد في تعليقات النقابة على قواعد الحريات والحقوق العامة التي قررتها المحكمة الدستورية العليا والتي لا تسمح للمشرع بتجاوز القانون بحجة إفراغ المضمون. اللائحة، مقابل تعليقين على مبدأ التعويض في القانون واللائحة الذي أرساه مشروع “قانون حماية الشهود والمبلغين”، والذي اعتبرته النقابة في ملاحظاتها غير كاف حيث أنه يحتوي على ست مواد يمكننا القول أنها مواد عامة تعطي تعريفًا عامًا لهذا القسم والحقيقة هي أن هذا القسم في معظم البلدان عبارة عن قانون مستقل ومفصل يحدد إجراءات الحماية والحقوق والالتزامات والواجبات وينظم عمل الإدارات المهيكلة لهذه المهام.
وتضمن الجزء الثاني من تعليق نقابة الصحفيين بعض الملاحظات المحددة على رد مجلس النواب، حيث رأت لجنة الشؤون القانونية بالنقابة أن بعض المحتوي المعروض فيه واستمرار المشروع بنصوصه يمس بمضمونه. حقوق وحريات المواطنين.
وأشار الرد إلى أن النصوص الدستورية التي استند إليها مجلس النواب في بعض النقاط، خاصة فيما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده، والتي خصص لها مساحة كبيرة في التعليق، لا تصلح للإجابة. لأنه صدر على أساس نص دستوري مختلف للملاحقة الجنائية المباشرة وقبل إقرار الدستور الحالي بنصه الجديد المادة 99.
وأكد التعليق أن ملاحظة نقابة الصحفيين بشأن شبهة عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي في المشروع والخلافات داخل اللجان التشريعية تؤكد أن المشروع يحتاج إلى مزيد من النقاش بين الخبراء ولن يتم إحالته إلى اللجنة العامة للجنة مجلس النواب للبت في مسألة دستورية.
ونبه التعليق إلى أن رد مجلس النواب على أهمية الكشف عن هوية ضباط الضبط الجنائي وموظفي السلطات العامة في أداء عملهم بما في ذلك الاعتقال والتفتيش، جاء فيه استخفاف، وأكد على أن عدم اشتراط البطلان فالأمر بهذا العمل الأساسي يزيل كافة الضمانات الدستورية والقانونية عن محتواه ويعرض السلامة العامة للخطر.
وأكدت النقابة في تعليقها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائج خطيرة، من بينها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة رجال القضاء وموظفي الإدارة العامة وارتكاب جرائم الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، ما دام البرلمان يعتبر هذا الإجراء غير مهم. بالإضافة إلى تقنين الممارسات العملية لبعض انتهاكات الضباط، يجب على ضباط الشرطة القضائية والسلطات، عند القبض على الأشخاص أو تفتيشهم، عدم الكشف عن هويتهم وطبيعة مهمتهم ضد التجاوزات، وليس تقنينها.
وأكد تعليق النقابة أن الرقابة القضائية على النيابة من خلال الطعن أمام القضاء على قراراتها فيها لا تمثل شكا، بل تمثل تطبيقا لمبدأ تزامن السلطة والمسؤولية المقرر في المادة 5 من الدستور، وهو جزء من فلسفة نظام المحاكمة وضمان سلامة الإجراءات.
وحذرت النقابة في تعليقها من الخلط بين البث الإذاعي والنقل عن وقائع الجلسات المنصوص عليه في المادة (266) من مشروع القانون، مما يشدد القيود على نقل وقائع الجلسات، والتي، وفقا للمادة (266)، من صلبها. وينص مشروع القانون على توسيع القيد الذي فرضته المادة (186) مكرر من قانون العقوبات بحيث لا يجوز نقل محاضر الاجتماعات بشكل موحد أو بأي شكل آخر غير الكتابة بموافقة. لرئيس القسم بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن استمرار المادة الحالية يشكل اعتداء على حرية الصحافة والإعلام وقدمت مقترح تعديل ينص على أن “تكون الجلسة علنية بقرار مسبب مراعاة للنظام العام أو”. حفظاً للآداب، يؤمر بنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة واحدة أو استبعاد فئات معينة من المشاركة، ويثبت الحكم وأسبابه في محضر المحكمة ولا يجوز قصر نشر الإجراءات على الغير، ويجوز بث بعض أو كل الإجراءات مباشرة أو مسجلة بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي الجمهور.
أما القسم الثالث من تعليقات النقابة والذي يقع في 37 صفحة فقد تضمن جدولاً تفصيلياً لرد مجلس النواب على مقترحاتنا بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وأبقت النقابة في تعديلها على المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على أنه “يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة التمييز التصرف في حالة اتخاذ إجراءات خارج نطاق الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها أو احترامها. يجوز إقامة الدعوى الجزائية على المتهم وفقاً للمادة (13) من هذا القانون، على أن تستبدل عبارة “إذا حدثت أفعال خارج الجلسة” بعبارة “إذا حدثت أفعال أثناء الجلسة”.
وشددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون وأن ما ورد في ردودها جاء في إطار هذا الحوار المنشود ومحاولة للتفاعل الإيجابي مع المشروع وضمان تنفيذه بما يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع بشكل وبما يضمن حق المواطن الذي له المصلحة الأولى في هذا القانون. فهو يزيد من ثقة المواطنين في نظام العدالة ويجب النظر إليه من هذا المنظور.
وأكدت النقابة أنها سترسل رد مجلس النواب وتعليق النقابة عليه إلى الزملاء البرلمانيين والصحفيين والهيئات البرلمانية للأحزاب لإثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.