مجلس النواب يستأنف اليوم مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
كما ينص مشروع القانون صراحة على أن للمساكن حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها ما لم يكن هناك أمر قضائي مسبب يحدد مكان ووقت وغرض الأمر. قيود إضافية على صلاحيات موظفي الإصلاحيات في بعض حالات القبض على المواطنين وتفتيشهم ودخول المنازل وتفتيشها، وشدد على أن النيابة العامة لها الاختصاص الأصيل في التحقيق ومباشرة الإجراءات الجنائية و المحافظة على الطبيعة الاحترازية والوقائية للحبس الاحتياطي وهدفه الأمن. وذلك من خلال تقصير المدة وتحديد حد أقصى، من خلال اشتراط أن يكون أمر الحبس الاحتياطي مبرراً، ومن خلال تقديم تعويض معنوي ومعنوي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر من خلال إلزام النيابة العامة بنشر أي قرار نهائي والتي تقضي ببراءة من سبق أن تم حبسهم، وحبسهم على نفقة الحكومة في صحيفتين واسعتي الانتشار، وإصدار أي أمر ينص على عدم وجود أساس لمباشرة الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى تم إنشاء منظمة متكاملة ومنضبطة للتعامل مع قضايا التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي.
ويقترح مشروع القانون تنظيم إنشاء منظمة نظام إعلاني متكامل لمواكبة تطور الدولة نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز إعلاني هاتفي بدائرة كل محكمة تابعة للمحكمة الجزئية. وزارة العدل التابعة لقطاع الأحوال المدنية، تتجهان إلى إرسال التبليغات الهاتفية والإلكترونية، وهو ما يمثل طفرة في منظومة التبليغات القضائية في مصر. كما يتم التصدي لظاهرة تشابه الأسماء بإلزام مأموري الضبط القضائي بتسجيل بيانات الرقم القومي للمتهم فور التحقق من هويته وإلزام النيابة العامة بتسجيل كافة البيانات عند أول ظهور للمتهم في التحقيق. اللازمة لإثبات هويته المطلوبة. وتقع مسؤولية تحديد شخصيته وكذلك تحديد سلطة الأمر بالمنع من السفر وإدراجه في قائمة مراقبة الدخول على عاتق المدعي العام أو وكيله المفوض أو قاضي التحقيق المسؤول. ونص على أن يصدر أمر المنع، وتم تحديد آلية الطعن في هذه الأوامر في المحكمة المختصة، كما نص على ألا تزيد مدة الفصل في هذا الطعن على 15 يوماً من تاريخه. إشعار.
حدد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالإضافة إلى المشروع القانون أن النصوص تشير إلى قانون تناول الوجبات للإجراءات فوركس فلسفة جديدة تتسق مع المبادئ التوجيهية لعام 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب لملاحظات والتوصيات تصدر عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بحكم ذلك مواكب التطور التكنولوجى، للتمكن من السيطرة على الحكم مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى للخدمات، ويحقق افتراضي المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ايهاب الطماوى: إن المناقشات حول مشروع التدابير الرامية إلى ستجري للوصول لأفضل السياسات التي تتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف الطماوى لـ«الشروق»، حيث قام بمناقشة كل مادة على بيانات وطرح جميع المقترحات التي تسمح لها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفره ضمانات أكبر للمطالبين في العدالة من وصفة ومحاكمة عادلة، بالإضافة إلىات الحق الدفاع، بما في ذلك يصب في صالح المطالبين، كما أنه يعد نقلة فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بتيسير إجراءات التقاضي وإنجاز التمثيل دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا ينظرها، ولا يراقبها أو التنصت عليها، إلا بأمر القضاء هو الذي يحدد المكان والتوقيت ويخضع منه، للإلكترونيات الإلكترونية تخصصات مأموري الضبط الضبط في أحوال القبض وتفتيش حرية ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في أهداف وتحريك ومباشرة أقسامها، محددة على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي وغايتة السلامة شروط، من خلال مدده الجزئية إلى أقصى حد له، واشتراط أن يكون الأمر القضائي الاحتياطي لسبب ما، وتعويض التعويض معنوي وأدبي عنه النيابة العامة كل حكم بات ببراءة من بالفعل حبسه مليار ويجب أن يطلب من لا وجه له حيث تم طرحه في الجريدة اليومية المتنوعة واسعة النطاق نفق الحكومة، يتغير عن تنظيم وضع الأطعمة وضبط الحالات التعويضية المادية عن الحب الاحتياطي.
ويشمل مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم الأرباح لتنظيم الإعلان بما في ذلك يواكب عصر الدولة نحو التحول الرقمي للإعلان التقليدي، ولأن مركز الإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة فرعية تابعة للوزارة العدل، ومتصل بقطاع الأضرار المدنية والإلكترونية، مما ينتج عنه طفرة في نظام الإعلان الضبط في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط بضبط بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديدها هويته، وإلزامية النيابة العامة عند حضوره لأول مرة لأول مرة التحقيق في أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية، وكذلك بطريقة مختلفة طريقة أوامر المنع من السفر والإدراج على القوائم ترقب الوصول، الوجود من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع لسبب ما ولمدة محددة، وتخصيص آلي التظلم من هذه الدعوى القضائية، وتحديد مدة الفصل في هذا الظلم بما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.